الحر العاملي

85

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب ( 1 ) أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده . [ 17296 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد . قلت : إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة ( 1 ) ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا ما قبله . [ 17297 ] 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي . [ 17298 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة .

--> ( 1 ) في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ) . 2 - الكافي 4 : 383 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : أو من ميتة . ( 2 ) التهذيب 5 : 368 / 1285 ، والاستبصار 2 : 210 / 716 . 3 - الكافي 4 : 383 / 3 . 4 - الفقيه 235 / 1121 .